المحقق الحلي

832

شرائع الإسلام

والأعمام ، كان للأخوال الثلث ( 133 ) . وكذا لو كان واحدا ، ذكرا كان أو أنثى . وللأعمام الثلثان . وكذا لو كان واحدا ، ذ ؟ كرا كان أو أنثى . فإن كان الأخوال مجتمعين ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى . وإن كانوا متفرقين ، فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا وثلثه إن كان أكثر ، بينهم بالسوية ، والباقي ( 134 ) لمن تقرب منهم بالأب والأم ، وللأعمام ما بقي . فإن كانوا ( 135 ) من جهة واحدة ، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن كانوا متفرقين ، فلمن تقرب منهم بالأم السدس ( 136 ) إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية ، والباقي للأعمام من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . ويسقط من تقرب بالأب منفردا ، إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم . ولو اجتمع عم الأب وعمته ، وخاله وخالته ، وعم الأم وعمتها ، وخالها وخالتها ، قال في النهاية : كان لمن يتقرب بالأم ( 137 ) الثلث ، بينهم بالسوية ، ولمن تقرب بالأب الثلثان ، ثلثه لخال الأب وخالته بينهما بالسوية ، وثلثاه بين العم والعمة ، بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيكون أصل الفريضة ثلاثة ، تنكسر على الفريقين ، فتضرب أربعة في تسعة فتصير ستة وثلاثين ، ثم في ثلاثة فتصير مئة وثمانية . مسائل خمس : الأولى : عمومة الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا ، وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن

--> ( 133 ) : لأنهم بمنزلة الأم ( وللأعمام الثلثان ) لأنهم بمنزلة الأب ( مجتمعين ) أي من جهة واحدة ، من جهة الأم فقط ، يعني هم وأم الميت من أم واحدة وآباء متعددين ، أو من جهة الأب فقط ، أو من جهة الأبوين . ( 134 ) : من الثلث وهو ثلثا ثلث التركة ، أو خمسة أسداس ثلث التركة ( بالأب والأم ) وإن لم يكن فلمن تقرب بالأب فقط ( وللأعمام ما بقي ) وهو ثلثا التركة . ( 135 ) : أي : الأعمام ( من جهة واحدة ) أي : كلهم أخوة مع أب الميت من الأبوين ، أو كلهم أخوة أب الميت من الأب فقط ، أو من الأم فقط . ( 136 ) : أي : سدس الثلثين . ( 137 ) : وهم عمها وعمتها وخالها وخالتها ( تنكسر ) أي : لا تنقسم بدون كسر ( أربعة في تسعة ) الأربعة هي عدد سهام أقرباء الأم إذ توزع حصتهم أربعة أقسام متساوية لكل واحد منهم قسم ذكرا أم أنثى ، وتسعة هي نصف سهام أقرباء الأب لأنها ثمانية عشر ، وبين الأربعة والثمانية عشر وفق في النصف ، لأن اثنين وهو مخرج النصف يعني كليهما ، لذا تضرب الأربعة في نصف الثمانية عشر ، أو بالعكس تضرب ثمانية عشر في نصف الأربعة ، فتصير ( 36 ) ( ثم تضربها في ثلاثة ) لأنها أصل الفريضة ، إذ تنقسم إلى ثلثين لمن يقرب بالأب ، وثلث لمن يقرب بالأم ( فتصير مئة وثمانية ) ثلثها ( 36 ) لعم وخالة أم الميت بينهم بالسوية لكل واحد منهم تسعة ، يبقى ثلثا التركة ( 72 ) ثلثه وهو ( 24 ) لخال وخالة الأب بينهما بالسوية لكل واحد منهما اثنى عشر ، وثلثاه وهو ( 48 ) لعم وعمة الأب ثلثاه ( 32 ) للعم ، وثلثه ( 16 ) للعمة .